الشهيد الثاني
286
مسالك الأفهام
ولو صالحه على الوضع ابتداء ، جاز بعد أن يذكر عدد الخشب ووزنها وطولها . الثالثة : إذا تداعيا جدارا مطلقا ، ولا بينة ، فمن حلف عليه مع نكول صاحبه قضي له . وإن حلفا أو نكلا ، قضي به بينهما .
--> ( 1 ) في " ن " و " س " : يتبين ، وفي الحجرية : يبين . ( 2 ) الدروس : 382 .